نظام الخراج
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 م 9082 ب4 ) حقوق النشر محفوظة
ورد نظام الخراج في صورة فتح المسلمين للأرض عنوة أو بحرب فيوقفها خليفة المسلمين على مصالحهم من غير نظر إلى زراعتها أو تؤخذ الأراضي الخارجية بسبب المصالحة من غير قتال وأهل الفيء يؤدون الخراج للمسلمين يدخل على بيت المال ويصدق الخراج على الحاصلات الزراعية أو الأغلال والأموال النقدية ولم يتكن قيمهالخراج ثابتة بل كانت متفاوتة كثرة وقلة بتفاوت وسائل الري والتعمير في الأراضي الزراعية .
وجاء التعبير القرآني في نظام الخراج قوله تعالى : «فخراج ربك وهو خير الرازقين» (المؤمنون 72) وهو المراد به مطلق الخراج ويصدق الخراج على اقتطاع الأرض كما حدث ذلك في أرض خيبر على عهد النبي صلىاللهعليهوآله ويقسم الأقطاع على نحوين .
1 ـ اقطاع استغلال . 2 ـ اقطاع تمليك وهي إما عامرة أو غامرة .
وورد في مكاسب الشيخ الأنصاري ما يأخده السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي بأسمها ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعارضة وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لأخذه فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة وتعرض المكاسب إلى شبهات ثمانية :
1 ـ لا يجوز التعامل على الخراج قبل أخذه .
2 ـ لا يجوز من عليه الخراج سرقته ولا حجره ولا منعه .
3 ـ حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال وهو الّذي يقتضيه نفي الحرج .
4 ـ السلطان من المدعي الرئاسة العامة دون من تسلط على بلدة وقرية .
5 ـ لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه لمن يعتقد استحقاق الأخذ للأخذ فلا فرق بين المؤمن والكافر لاطلاق بعض الاخبار .
6 ـ ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ماتراضى فيه السلطان .
7 ـ ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية أقطاعا أن يكون مستحقا.
8 ـ إن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ماتقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة :
أ ـ كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين .
ب ـ أن يكون الفتح بإذن الإمام .
ج ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح .
نظام الجزية
ثبتت الجزية بالنص القرآني في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (29 ـ التوبة) .
ونظام الجزية من قبل القرآن وهو لأجل تقوية المسلمين الاقتصادية أولاً ولأجل الحفاظ على شؤون المقيمين في حرم الدولة الاسلامية ثانيا . ويكون مورد الجزية على رؤوس الأموال لا على الأرض فكانت الجزية عن أهل الكتاب عوضا عن الأمن قوله الجزية أثبتت للذمي الأمن العام على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر وعلى كل مسلم إذا لم يمض إلى الجهاد وتؤخذ من ثلاثة أصناف:
1 ـ الأغنياء وقيمة ما يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما .
2 ـ المتوسطون ويؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما .
3 ـ الفقراء بشرط أن يكونوا مكتسبين ذوي حرفة غير مرضى ولا عجز ويؤخذ منهم اثنان عشرون درهما .
المصدر بحث رقم ( 149 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 م 9082 ب4 ) حقوق النشر محفوظة
ورد نظام الخراج في صورة فتح المسلمين للأرض عنوة أو بحرب فيوقفها خليفة المسلمين على مصالحهم من غير نظر إلى زراعتها أو تؤخذ الأراضي الخارجية بسبب المصالحة من غير قتال وأهل الفيء يؤدون الخراج للمسلمين يدخل على بيت المال ويصدق الخراج على الحاصلات الزراعية أو الأغلال والأموال النقدية ولم يتكن قيمهالخراج ثابتة بل كانت متفاوتة كثرة وقلة بتفاوت وسائل الري والتعمير في الأراضي الزراعية .
وجاء التعبير القرآني في نظام الخراج قوله تعالى : «فخراج ربك وهو خير الرازقين» (المؤمنون 72) وهو المراد به مطلق الخراج ويصدق الخراج على اقتطاع الأرض كما حدث ذلك في أرض خيبر على عهد النبي صلىاللهعليهوآله ويقسم الأقطاع على نحوين .
1 ـ اقطاع استغلال . 2 ـ اقطاع تمليك وهي إما عامرة أو غامرة .
وورد في مكاسب الشيخ الأنصاري ما يأخده السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي بأسمها ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعارضة وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لأخذه فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة وتعرض المكاسب إلى شبهات ثمانية :
1 ـ لا يجوز التعامل على الخراج قبل أخذه .
2 ـ لا يجوز من عليه الخراج سرقته ولا حجره ولا منعه .
3 ـ حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال وهو الّذي يقتضيه نفي الحرج .
4 ـ السلطان من المدعي الرئاسة العامة دون من تسلط على بلدة وقرية .
5 ـ لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه لمن يعتقد استحقاق الأخذ للأخذ فلا فرق بين المؤمن والكافر لاطلاق بعض الاخبار .
6 ـ ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ماتراضى فيه السلطان .
7 ـ ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية أقطاعا أن يكون مستحقا.
8 ـ إن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ماتقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة :
أ ـ كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين .
ب ـ أن يكون الفتح بإذن الإمام .
ج ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح .
نظام الجزية
ثبتت الجزية بالنص القرآني في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (29 ـ التوبة) .
ونظام الجزية من قبل القرآن وهو لأجل تقوية المسلمين الاقتصادية أولاً ولأجل الحفاظ على شؤون المقيمين في حرم الدولة الاسلامية ثانيا . ويكون مورد الجزية على رؤوس الأموال لا على الأرض فكانت الجزية عن أهل الكتاب عوضا عن الأمن قوله الجزية أثبتت للذمي الأمن العام على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر وعلى كل مسلم إذا لم يمض إلى الجهاد وتؤخذ من ثلاثة أصناف:
1 ـ الأغنياء وقيمة ما يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما .
2 ـ المتوسطون ويؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما .
3 ـ الفقراء بشرط أن يكونوا مكتسبين ذوي حرفة غير مرضى ولا عجز ويؤخذ منهم اثنان عشرون درهما .
المصدر بحث رقم ( 149 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري