السبت، 17 أكتوبر 2009

نظام الخراج


نظام الخراج
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 م 9082 ب4 ) حقوق النشر محفوظة
ورد نظام الخراج في صورة فتح المسلمين للأرض عنوة أو بحرب فيوقفها خليفة المسلمين على مصالحهم من غير نظر إلى زراعتها أو تؤخذ الأراضي الخارجية بسبب المصالحة من غير قتال وأهل الفيء يؤدون الخراج للمسلمين يدخل على بيت المال ويصدق الخراج على الحاصلات الزراعية أو الأغلال والأموال النقدية ولم يتكن قيمه‏الخراج ثابتة بل كانت متفاوتة كثرة وقلة بتفاوت وسائل الري والتعمير في الأراضي الزراعية .
وجاء التعبير القرآني في نظام الخراج قوله تعالى : «فخراج ربك وهو خير الرازقين» (المؤمنون 72) وهو المراد به مطلق الخراج ويصدق الخراج على اقتطاع الأرض كما حدث ذلك في أرض خيبر على عهد النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ويقسم الأقطاع على نحوين .
1 ـ اقطاع استغلال . 2 ـ اقطاع تمليك وهي إما عامرة أو غامرة .
وورد في مكاسب الشيخ الأنصاري ما يأخده السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي بأسمها ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعارضة وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لأخذه فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة وتعرض المكاسب إلى شبهات ثمانية :
1 ـ لا يجوز التعامل على الخراج قبل أخذه .
2 ـ لا يجوز من عليه الخراج سرقته ولا حجره ولا منعه .
3 ـ حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال وهو الّذي يقتضيه نفي الحرج .
4 ـ السلطان من المدعي الرئاسة العامة دون من تسلط على بلدة وقرية .
5 ـ لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه لمن يعتقد استحقاق الأخذ للأخذ فلا فرق بين المؤمن والكافر لاطلاق بعض الاخبار .
6 ـ ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ماتراضى فيه السلطان .
7 ـ ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية أقطاعا أن يكون مستحقا.

8 ـ إن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ماتقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة :
أ ـ كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين .
ب ـ أن يكون الفتح بإذن الإمام .
ج ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح .
نظام الجزية
ثبتت الجزية بالنص القرآني في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه‏ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (29 ـ التوبة) .
ونظام الجزية من قبل القرآن وهو لأجل تقوية المسلمين الاقتصادية أولاً ولأجل الحفاظ على شؤون المقيمين في حرم الدولة الاسلامية ثانيا . ويكون مورد الجزية على رؤوس الأموال لا على الأرض فكانت الجزية عن أهل الكتاب عوضا عن الأمن قوله الجزية أثبتت للذمي الأمن العام على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر وعلى كل مسلم إذا لم يمض إلى الجهاد وتؤخذ من ثلاثة أصناف:
1 ـ الأغنياء وقيمة ما يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما .
2 ـ المتوسطون ويؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما .
3 ـ الفقراء بشرط أن يكونوا مكتسبين ذوي حرفة غير مرضى ولا عجز ويؤخذ منهم اثنان عشرون درهما .

المصدر بحث رقم ( 149 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري

نظام الإرث


نظام الإرث
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( ف 435 ص 25 ) حقوق النشر محفوظة
تناول القرآن ثمانية أحكام في تشريع الإرث لأجل التضامن العائلي وعدم تضخم رأس المال والتوزيع على الفقراء :
1 ـ قوله تعالى : «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم » (النساء 33) ويراد بالموالي الورثة والمقصود من الذين عقدت أيمانكم ضامن الجريرة .
2 ـ قوله تعالى : «أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه‏ من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » (الأحزاب 6 ).
يحتمل أن قوله من المؤمنين لابتداء الغاية فيكون أولو الأرحام أولى بالميراث من
المؤمنين أو أن الأرحام الّذي يكون أقرب أولى بالميراث من غيره من نفس ذي الرحم ، أو أنها صلة لأولي ويكون المعنى إلا أن تفعلوا أي إن أولي الأرحام مقدم على إلا أن يفعلوا وصية لأن الإنسان مالك لملكه ما دام موجودا وعلى هذا تثبت منجزات المريض في مرض موته وأن تصرفه نافذ في أصل التركة لا من ثلث المال .
3 ـ قوله الكريم : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو أكثر نصيبا مفروضا » (النساء 7).
فالولدان يراد بهما الآباء وإن علوا والأقربون هم الذين يستحقون الإرث لا مطلقا وهذا مما يثبت الإرث بالنسب فرضا من اللّه‏ .
4 ـ قوله العزيز : «يوصيكم اللّه‏ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين »(النساء 2).
والوصية ظاهرة في الأمر والفرض بمعنى أنه يفرض عليكم وفي الآية الكريمة إرشاد إلى سلوك الرجل من الوجهة الاقتصادية وأنه في حاجة إلى زيادة رأس المال بعكس المرأة لضمان حياتها من طرف الأب والزوج والأبناء وإنما جعل لها حصة بنصف الرجل لاحتمال الطوارئ واحتياجها لبعض شؤون الحياة التي قد لا يكفي بتسديدها الضامنون أو لعدم وجودهم بخلاف الرجل فإنه يمتلك ضعف المرأة لما يتحمله من أتعاب في سبيل الادارة المنزلية ولابد إذا من وجود رأس مال لأستطاعته على الانماء والانتفاع في حياته الاقتصادية ولو فرض للمرأة بمقدار ما يسستحقه الرجل لأصبح المال متجمدا وتكون المرأة بعد مرور الزمن اقطاعية أو رأسمالية والاسلام لا يتقبل الاقطاع أو التجميد المالي مطلقا ولا يرضى أن يكون الرجل في ضعف اقتصادي والمرأة في رفاه من العيش قابضة على رؤوس الأموال من غير حركة في الأنماء والانتاج لأن المرأة منذ ولادتها قد أحيطت بالرعاية والتأميم وقد حكم التشريع الإسلامي بكقالتها من قبل الأبوين إلى خروجها من أحضان الأبوة إلى أحضان الزوجية وألزم الزوج تأميم حياتها وجعلها في رفاه من العيش وأعطائها النفقة الكاملة بما يليق بحالها وشرفها .
وعند وفاة زوجها أسرى الضمان إلى دور الأبناء فهي إذا محاطة بسلسلة من الكفالات مع أن القرآن أعطاها الثمن من مالية الزوج ونصف ما يستحقه الولد فإذا ما أخذته من إرث الأبوين والزوج كاف في رفاهية عيشها وأمنها واستقرارها مضافا إلى إلزام
الطبقات الثلاث بضمان حياتها الاقتصادية .
وبهذا الضوء لا معنى للأكثار عليها من غير نظر إلى أبعاد الادخار مع ما في طبيعة المرأة من الاحتكار وقبض اليد وحب التقتير ولا سيما بعد الانجاب تتصاعد النسبة.
هذا مع كون طبيعة حياة المرأة غير صالحة للأستثمار المالي أو الاحياء في المقاطعات لأنها دائما في آلام من الحيض والنفاس وآلام الحمل والتربية وتهيئة وسائل منزلها ورعاية زوجها وتجملها فهي إما في آلام نفسية أو أعمال خارجية فمتى تكون في دور الانتاج والانماء المالي .
5 ـ 6 قوله العظيم : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من اللّه‏ ، واللّه‏ عليم حليم » (النساء 12 ).
الظاهرة القرآنية بالنسبة إلى الزوجة التي تكون معقودة بالعقد الدائم تستحق الثمن إن كان للميت أولاد وإلا فالربع وإن كان للميت أخوة وهم المقصودون من ظاهرة الكلالة فلكل واحد منهما السدس فإن كانت الكلالة أكثر من أخ وأخت يتساوون في ثلث التركة ولا ميزة للذكور والإناث وإنما يثبت حكم التوريث بعد ثبوت الوصية .
7 ـ قوله تعالى : «يستفوتنك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين اللّه‏ لكم أن تضلوا واللّه‏ بكل شيء عليم » (النساء 176).
ولعل نظر الآية المباركة إلى تشريع من مات ولم يكن له ولد ذكر وإنما له أخت من الأب والأم أو من الأب فقط فلها نصف ما ترك وكذا الحكم بالنسبة له إن لم يكن لها ولد وأما إذا كان له أختان فلهما الثلثان مما ترك وإن كان للميت أخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين .
وكأن نظر الآية أنه عند عدم الوارث يرجع المال إلى الطبقة الثانية وهم الأخوة وإلا فالأعمام والأخوال وهم الطبقة الثالثة حتى لايصبح المال متروكا من غير يد عاملة ولا منفعة لصالح المجتمع .
8 ـ قوله تعالى : «وإني خفت الموالي من ورائي » (مريم 5 ).
والظاهرة القرآنية في هذه الآية أن إبراهيم عليه‏السلام قد طلب من اللّه‏ أن يرزقه ولدا حتى لا يرثه الموالي وهم عقبه وأقاربه حيث كانت زوجته عاقرا .
ويدعو القرآن للرأفة والحنان فتراه قد جعل المحبة لليتيم والمسكين وجعلهما مع الورثة وطلب من الورثة الرحمة عليهم حين القسمة بأن يأخذ كل واحد من الورثة بعض حصته ويعطيها إلى اليتامى أو المساكين حتى يكون التأمين لكافة المجتمع والصلاح لعامة الأفراد ويكون التوزيع المالي قد روعي فيه حق الفقير مع أن المال كله للورثة إلا أن الخلق القرآني أراد المثل الأعلى للحفاظ على جميع الطبقات وأن يكون الفقير مرعبا في جميع الحالات وأن يقع محلاً للاعتبار والملاحظة الدائمة حتى يكون عضدا للأغنياء .
المصدر بحث رقم ( 149 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري

موضوعية التصامن


موضوعية التضامن والدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ب 490 م 21 ) حقوق النشر محفوظة
موضوعية التضامن
تفرض الدولة مبدأ الضمان إذا وجدت الفرد عاجزا عن التكسب فعندئذ تلزم الدولة رؤساء الأموال بأخذ العشر إن كان للزكاة أو الخمس إن كان من الأنفال لصالح المعوزين والضعفاء حتى لاتعم البطالة أرجاء الدولة التي قد تنشأ منها الفوضى ولذا عندما
كان الإمام علي عليه‏السلام يمر في الطريق ووجد نصرانيا يستجدي نادى علي بأمين المال فأحضر بين يديه وقال له ما هذا أخذتم شبابه وكهولته وتركتموه يستجدي في الطرقات . وإليك النص الروائي عن محمد بن حمزة عن رجل بلغ به أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين يا هذا قالوا يا أمير المؤمنين نصراني فقال عليه‏السلام استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال .
وبهذا العرض الروائي يظهر أن الامام عليه‏السلام أمر عبد اللّه‏ بن أبي نافع وزير المال بجعل تقاعد مرتب لمثل هذه النوعية العاطلة عن العمل حتى لا يكون كلاً على المجتمع وإنما الإدارة المالية هي الكفيلة للعجزة في تأميم حياتها وحفظ شؤونها الاقتصادية .
وعن صحيح سماعه أنه سأل الإمام جعفر بن محمد عن قوم عندهم فضل وبأخوانهم حاجة شديدة وليس يسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فإن الزمان شديد فرد الإمام عليه قائلاً إن المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة لاحظ بمطالعتك لهذين الحديثين تجد دور الإمام أمير المؤمنين عليه‏السلاميطلب من وزير المال أن يتكفل معيشة النصراني وأن الدولة ملزمة بضامنه من بيت المال وترى في الحديث الثاني أن يقوم المجتمع نفسه بالتكافل لكي يزج المجتمع في المسؤولية دون النظر إلى الدولة لأن التحسس له الأثر في جلب العاطفة والرقة على الفرد ولأن الاعطاء في مصالح المجتمع العام ينبغي اقترانه بالميل والرغبة دون الاعطاء المجرد حتى يدفع المجتمع إلى المزج والتفاعل وإن كان للفرد حق في أموال الأغنياء لا يجوز لهم التصرف فيها إذ في الزكاة مرجع الحقية في العين وفي الخمس تعلقها في الذمة وكلا الحكمين ترفع اليد عن السلطنة بنحو القصور في المالكية .
إلا أنه يمكن عرض سؤال وهو أنه لو كانت الدولة في استطاعتها تأميم حياة الفرد
هل يحق لها أن تلزم المجتمع بالاعطاء .
بمقتضى صحيح سماعه أن بيت المال إذا كان قاصرا على الاعطاء لا يكلف بالاعطاء أو الاحتساب على نفسه وإنما يدفع الناس إلى التحسس بأنفسهم للشعور بالمسؤولية في انقاذ الفرد إلى دور الرفاه دون النظر إلى الحياة الاتكالية التي مآلها إلى التواكل وعدم الشعور مع بعضهم البعض كما أن الدولة ليس مشروطا عليها أن ترفه عليه بأكثر من أفراد المجتمع وإنما على الدولة أن ترعاه بما يسد حاجته المعاشية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وإلى هذه النوعية من التشريع يقول الإمام علي عليه‏السلامإلى مالك ثم اللّه‏ اللّه‏ في الطبقة السفلي من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمني فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا واحتفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم .
وهذه صحيفة ناصعة عن سلوك حكام الدولة مع مجتمعهم في نظر الإمام حتى يعطي ضابطة عامو للأمراء والسلاطين أن يقوموا بالعدل والمساواة من غير تبعيض في الحق وتضييع على فقير إلا أن البحث في مقام الحقية هل تخصص للرد أو تقع عامة للجماعة.
واستعرض القرآن إلى صور التضامن فقد يكون بين الفرد وذاته وهو عبارة عن توجيه النفس إلى المصالح وزجرها عن الشهوات كقوله تعالى : «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها » (الشمس 7 ـ 10) كما وجهه إلى دور العمل في قوله سبحانه : «ولا تنس نصيبك من الدنيا» (القصص 77 (وقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (الاعراف 31) وقد جعل التضامن ما بين الفرد والأسرة في قوله «وبالوالدين احسانا » (الاسراء 23 ـ 24) وقوله تعالى : «ووصينا الانسان بوالديه » (لقمان / 14) وقوله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه‏ » (الاحزاب 6 ).
وأرشدنا إلى ناحية التضامن في العمل بين جماعة وجماعة والجماعة والفرد كقوله
تعالى : «وقل اعملوا فسيرى اللّه‏ عملكم ورسوله والمؤمنون » (التوبة 105) وقوله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان»(المائدة 2 ).

المصدر بحث رقم ( 149 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري