السبت، 17 أكتوبر 2009

الإبداع بين الواقع ونسبتي الحقيقة والقيم

الإبداع بين الواقع ونسبتي الحقيقة والقيم
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ع 0 9 م 8 ) حقوق النشر محفوظة

يتجسد الإبداع في مقولة الحق الواقعي كالارجاع إلى المعرفة الحقة في ذات الواجب لأنّ بانحلالها في اطلاقها على غير الواجب وإن أطلي عليه لباس الواقع إلاّ أنه في أصل تجوهره في معرض الفناء بالإضافة إلى كونه في حال التغيير المستمر لما يرد عليه من الخلع واللبس في الصور المتلاحقة عليه وهذا إما يناسب البحث أولاً عن حقيقة الحق وأقسامه ثم التكلم عن الواقعية والنسبية بالنظر إلى الحقيقة والقيم، وذلك بناء على أنّ مسألة الحق تختلف عن الملكية من حيث عنوانها الاعتباري المحض وإمّا الملكية بالنسبة إلى الواجب فهو المالك الحقيقي الذي يستدعي فيه التأثير التأثر والخلق والايجاد في عامة الموجودات، وعليه يناسب استعراض البحث التكلم على
العناصر الأولية وهي كما يلي:
1 ـ الحق.
2 ـ الملكية.
3 ـ الحكم.
إذ كما حررناه في كتابينا البيع المقارن والزواج والطلاق في رسالات السماء بأنّ الحق أمرا اعتباريا يمكن أن يعرف بأنه ما كان قابلاً للأسقاط، وهذا بخلاف الحكم والولاية العامة فإنهما لا يقبلان الاسقاط.
وعليه فإنّ محتملات الحق تقع على الصور الآتية:
1 ـ ورد الحق بحسب اللغة بمعنى الثبوت والتحقق وأظهر مصاديقه ما كان منطبقا على ذات الواجب سبحانه فالله حق لأنه عين الثبوت والتحقق حيث يعتور أيضا المثل العليا كالأنبياء والملائكة.
2 ـ اختار الفقيه اليزدي في حاشيته على المكاسب بأنّ الحق من نوع الملكية الضعيفة دون الملكية القوية (التامة ) واصطلح عليها بأنه ما كان مقولاً بالتشكيك.
3 ـ ذهب الفقيه العراقي بأنّ الحق من الأمور الواقعية نظير الماهية للوجود ولما كان الحق نظير الوضع ومن الأمور الواقعية فلا يكون أمرا مقوليا.
4 ـ وإمّا بحسب تصور الفقيه الأصفهاني (محمد حسين ) بأنّ الحق من الأمور الاعتبارية وليس بأمر مقولي إلاّ أنّ الذي نعتقده أنّ الحق من الأمور الاعتبارية؛ ولذا تجده مختلفا بحسب الانظار والاعتبارات، وبهذا نخرج نظرية الملكية والواقعية حيث أنّ ملاك الملكية الضعيفة والقوية تلزم أن تقع في دائرة المقولات (التسع ) كالوضع والأين والجدة والفعل والانفعال ونحوها وهذا لا يتناسب مع الأمر الاعتباري كما عرف في مجال المقولة أنها أمّا موجود خارجي وأمّا حيثية موجود خارجي وهذا مما يستدعي أن تكون هذه المقولة غير صالحة للتغير والتبديل بحسب الأنظار والاعتبار وهكذا الحال بالنسبة إلى الواقعية كالكلية والجزئية.
أمّا جعل الحق بمعنى السلطنة كما اختاره الفقيه الاصفهاني فالذي يبدو أنّ السلطنة ليست عين الحق وإنما تعطي صورة عن الملازمة بينهما وبين الحق دون
الإرجاع إلى العينية فيما بين الحق والسلطنة.
كما أنّ ما وجّه في تعريف الحق فيما يقابل الحكم حيث أنّ الحكم كما ذكر في تعريفه ما كان فيه سنخية البعث والزجر والتخيير أو يلحظ فيه جهة الاعتبار الخاص كالأحكام الوضعية وما لم يكن من نوع هذين الأمرين فهو الحق كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء.
وقد يرد على الحق إذا كان بمعنى صلاحيته للإسقاط فإنّ بعض المصاديق غير قابلة للإسقاط كحق الولاية العامة للمعصوم عليه‏السلام، وبهذا يشترك مع الحكم ويكون في بعض المصاديق مما ينطبق عليها الحق والحكم معا كحق الحضانة والوصاية والتولية والولاية.
والذي يستقر في تصورنا أنّ الحق ما كان لازمه الإسقاط، وبهذا يصح القول بالفرق بين الحق والحكم وتكون الولاية والحضانة والوصاية والتولية من الأحكام وليس الاسقاط عين الحق بخلاف التحجير والشُفعة وحق النفقة وحق القسمة بين الزوجات والحضانة والحيازة وحق الخيار وحق الشرط وحق الاستمتاع من الرجل بالمرأة والمضاجعة والوط‏ء وحق النطفة للزوجة والرهانة وحق القصاص و الديّة فإنّ مثل هذه الأمور ونحوها من مصاديق الحق دون الحكم لأنها لازمة للإسقاط.
وقد فرق المشهور من فقهاء الإمامية بين الحق والحكم أيضا بصحة الاسقاط في الحق وعدمه في الحكم وإنّ الميزان فيهما إن رجع إلى اللّه‏ فليس قابلاً للإسقاط وإن رجع الأمر إلى العبد كان قابلاً للإسقاط.
وقد ناقش هذه النظرية سماحة والدنا رحمه‏الله بأنّ الميزان ليس صحة الاسقاط إذ من الجائز أن ننقل الكلام إلى الحاكم والمشرع على طبق المصلحة أو الولي إذا شرعا حكما من قبل اللّه‏ تعلى طبقا للمصلحة المحققة في العمل أو المفسدة الكائنة في الفعل حيث أنّ التشريع من ذات اللّه‏ سبحانه لا يتوجه إذ ليس هو تعالى محل الحوادث؛ ولذا يقع الانشاء من النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والولي فإذا أنشأ النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو الولي الحكم فلا يصح له اسقاط الحكم وتكون المصلحة أو المفسدة داعيين إلى جعل الحكم فتعين عليه الجعل التشريعي ولا يمكن اسقاطه وإنّ الفرق بين الحق والحكم عندنا هو الحكم
التكليفي الذي هو سنخ بعث وزجر أو ما فيه الاقتضاء فيكون أمرا تخييريا أو ما فيه الاعتبار الخاص كالملكية والزوجية مما يترتب على ذلك الاعتبار أحكام تكليفية وكل من الحكم التكليفي والوضعي بخلاف الحقوق فإنها سنخ اعتبارات أخرى ليست من أحد السنخين من التكليف والوضع لمصالح تقتضيها خالية عن عنوان البعث أو التخيير والوضع فليس الميزان صحة الاسقاط وعدمه إذا عممنا الحق لما يصح إسقاطه .
ومما ذكرنا يتضح عدم صحة الالتزام بما اختاره الوالد رضوان اللّه‏ عليه وغيره لكون الحق ما تجرد عن حقيقة الباعثية والزاجرية إذ صفة التجرد والتخلي لا يعطي حقيقة التعريف لذات الحق كما ترتسم بذلك أيضا في صفة الحكم الوضعي فإنه أيضا مجرد عن الباعثية والزاجرية.
وإنما الأثر الذي يكون قريبا للحق هو السقوط فيمكن أن نعرّفه بآثارة القريبة اللازمة له فإذا اصطدمنا ببعض المصاديق فلابدّ من عرضه على صلاحية الاسقاط وعدمه التي تستفاد من الأدلة فتكون في مثل النفقة في مورد البحث إذا اسقطتها الزوجة لزمت في حقها فلو قالت للزوج أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لا يثبت حقها عليه لكون التخيير وقع في طرف الخدمة إليه أمّا لو بادرت بالخدمة من غير إذن فقال في كتاب الشرائع لم يكن لها المطالبة إلاّ أنّ التأمل يقضي ثبوت الحق عليه ما لم يظهر منها الاسقاط الصريح .

الحق في نظر القانونيين الوضعيين
تقوم فكرة الحق على أساس كونها مكنة أو سلطنة يعترف بها القانون للفرد وقد قام بالدفاع عن هذه الفكرة جماعة من القانونيين الطبيعيين والمذهب الفردي إلاّ أنّه ذهب جماعة أخرى تعارض المذهب الفردي مثل (ديجي) في فرنسا و (هاتز كلس) في النمسا حيث أنّ فكرتهما قائمة على الواقعية الاجتماعية لأنها تقوم على فكرة
الواجب والوظيفة الاجتماعية بخلاف الإرجاع إلى القانون الفردي حيث أنها تقوم على الاستئثار والتسلط الفردي.
ويرتكز أيضا وفكرة الحق على النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية والنظرية المختلطة والمراد من النظرية الشخصية حيث ينظر إلى الحق من زاوية شخصية فيكون الحق على هذا بأنه قدرة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد .
وقد نوقشت هذه النظرية بأنّ تعريف الحق على أساس وجود الإرادة لاكتساب الحق في حين أنّ القانون يقرر الحقوق لبعض الأشخاص بغض النظر عن انعدام الإرادة لديهم كالمجنون والصبي عدم التمييز كما تقرر الحقوق لبعض تجمعات الأموال والأشخاص التي يضفي عليها القانون الشخصية الاعتبارية كالشركات والجمعيات والمؤسسات.
وأخيرا فإنّ الحقوق قد تثبت للشخص بغير علمه ولو كانت الإرادة هي مناط اكتساب الحق كان ذلك في الإمكان ففي جميع هذه الفروض يتقرر رغم أنّ صاحبه عديم الإرادة أو رغم أنه ليس شخصا طبيعيا أصلاً ورغم تخلف علمه باكتساب الحق .
وقد دفع هذا الاعتراض (دابان) بأن ممارسة الحق قد تكون بأعمال مادية ولا تقتضي بالتالي وجود إرادة مدركة فالمجنون والصبي غير المميز يمارس حق الملكية في صورة الاستعمال مع أنّ كلاً منهما فاقد التمييز والإرادة .
ويكون الملاحظ من مجموع هذا العرض بأنّ الإرادة تارة من حيث وجودها وأخرى من حيث مبادئها كالتصور لوجود الشيء والميل إليه والهيجان والاندفاع وتحريك العضلات فكل ذلك يقع من آثار الحق وليست الإرادة ومبادئها مثبتة لوجود الحق.

وأمّا الجانب النظري لوجود الحق أو ما يصطلح عليه بطبيعي الحق فإنّ تعريف الحق بأنه مصلحة مشروعة يجبها القانون كما سار بهذه النظرية (أهرنج) الالماني.
ولكن الذي يبدو منه أنّ عنوان الحق قائم على عنصرين وهما المصلحة وحماية القانون إلاّ أنّ هذه النظرية قد ناقشها دابان وقال بأنه قد عرف الحق بالغاية التي تسعى إليها وليس بالعناصر التي تتكون منها ماهيته.
ووردت مناقشة أخرى في جعل الحق مصلحة حيث جعلت من الحماية القانونية عنصراً اشكاليا في الحق مع أنّ الحماية القانونية وما يستتبعها من حماية قضائية في صورة الدعوة هي مجرد وسيلة للدفاع عن الحق وما بالتالي نتيجة تالية في وجودها لوجود الحق ذاته فالحق لا يعتبر حقا لأنّ القانون يحميه بدعوى ولكن الصحيح أنّ القانون يحميه بدعوى لأنه حق .
أمّا النظرية المختلطة فتقوم على الإرادة والمصلحة بمعنى أنّ الحق مكون من الإرادة والمصلحة ولكنهم بين اتجاهين.
1 ـ أنّ الحق هو سلطة الإرادة وأنها هي العنصر في جانب الحق إلاّ أنّ القانون الوضعي يضفي عليها اعترافه وتنطبق السلطة على المال والمصلحة.
2 ـ إنّ الحق يكون في جانب المصلحة والقانون يكون حاميا ومعترفا بها فالمصلحة تكون على هذا التعبير عنصراً للحق .
أمّا فكرة المناوئة للحق كمذهب (ديجي) حيث يعتبر الحق بأنه سلطة تخول للفرد مكنه فرض إرادته على المجتمع وعلى الأفراد الآخرين وأشار (ديجي) إلى وجه المناقضة بين إلزامه هنا بخضوع فرد الإرادة وآخر بين ما رتب عليه في القانون الوضعي بأنّ القواعد القانونية لا تسمح بوجود حق للشخص أو إلتزام على عاتقه .
وقد تصدى لحل المناقضة بتقديم بعض الفروض وذلك مثلاً حينما تقع جريمة جنائية فإنه لا يمكن القول بوجود حق معين لا قبل ارتكاب الجريمة ولا بعد
وقوعها فحين تقع الجريمة فإنّ أجهزة الدولة تتحرك بحثا عن الفاعل لكي تقيم ضده دليل الإدانة ثم يحكم عليه وأخيرا يطبق عليه العقاب .
فإنّ هذه الصورة لا يمكن للشخص التمتع بالحق مع كون القانون قد جوز له إقامة الدعوى إلاّ أنّ نظر القانون في علاقة الفرد مع الأفراد بأن تضعه في مركز يرتبط فيه بالأفراد الآخرين في إطار من الإلتزام باتخاذ موقف إيجابي أو سلبي فالقاعدة القانونية تقتضي من كل من أن يؤدي مهمة معينة وتخوله سلطة اتخاذ الاجراءات أو القيام بالأعمال للوفاء بتلك المهمة .
ويبدو من تعبيره أن وجود علاقة الفرد بالآخرين مما توجب الإلتزام وتحمل المسؤولية من قبل الفرد في ظل القانون.
وأمّا نظره إلى المركز الموضوعي وهو الذي يتكون من دائرة القاعدة القانونية سواء حصل على جهة مباشرة أم جهة غير مباشرة بأن جاء عن طريق عمل إرادي يحدده، ومن أمثلة المركز الموضوعي عن المالك والناخب والطفل الشرعي والزوج ففي جميع هذه الحالات يتسم المركز القانوني بأنه عام ودائم شأن القاعدة القانونية ذاتها.
وأمّا المركز الشخصي فيراه أنّه الذي يعكس تحقيقا للقاعدة القانونية في حالة فردية أي هو المظهر الشخصي للقاعدة الموضوعية والمثل الواضح لهذا المركز هو ما ينشأ عن العقد ولكن لا يجوز في مثل هذه الحالة أن نتحدث عن حق للشخص لأننا لسنا بصدد سمو إرادة أخرى ولكننا في صدد مجرد واجب تفرضه القاعدة القانونية على الطرف السلبي، وهذا الأخير يندمج في علاقات النظام الاجتماعي التي تفرض عليه موضوعيا أداء بعض التصرفات والامتناع عن البعض الآخر وذات المنطق يسري بالنسبة للطرف الايجابي فالفرد المستفيد إنما يتمتع بهذه الميزة نزولاً على مقتضى ما فرضه النظام القانوني .

وذهب (كلسن) إلى انكار الحق الفردي وما يسمى بالحق ليس إلاّ تمسكا بأن ينفذ الطرف الآخر واجبه ويكون الحق نوع تطبيق القاعدة القانونية على هذا الفرد أو ذاك الفرد ويبدو أن (ديجي) وكلسن اتجها إلى ناحية الحكم من زاوية القانون والأنظمة الاجتماعية وحصر (دابان) عناصر الحق في أربعة:
1 ـ عنصر الاختصاص ويراد به نسبة الحق لشخص معين ولكنه انتقد هذا الاتجاه وقال بأنّ الاختصاص تعبير عن التملك.
2 ـ عنصر التسلط ويتمثل في القدرة على التصرف بأنّ التسلط لا يشترط ممارسة الحق فعلاً كالطفل لا يمارس الحق إلاّ بعد زوال دور الطفولة بينما يرى أنّ تمييز التسلط هو جدية التصرف وليس الممارسة الفعلية.
3 ـ ثبوت الحق في مواجهة الغير وهو إلزام الغير باحترام الحق.
4 ـ الحماية القانونية ويتصور ذلك من قبل المجتمع في الحفاظ على القانون أو يمكن القول بأنّ عنصر التسلط وثبوت الحق في مواجهة الغير والحماية داخلة تحت عنصر الاختصاص كما يقول الدكتور حمدي أمّا العناصر الأخرى فهي مترتبة على العنصر الأول .
وعلى ضوء ما حررناه يمكن القول بأنّ الفردية تقوم على أساس الحق بخلاف الواقعية فإنها تقوم على أساس الحكم ويبدو من ذلك أنّ فكرة الحقية والحكمية نابعة عن الفردية والواقعية الاجتماعية، وهذا ليس بفارق جوهري حيث لا ينتزع الحق من الفرد ولا ينتزع الحكم من المجتمع وإنما الحق بما أنه من سنخ الاعتبار وقائم على الجعل فيكون بذلك قابلاً للإسقاط والحكم على خلافه لم يكن صالحا للإسقاط وإن لم يكن الحق عين مفاد الاسقاط وإنما هو لازم له وأقرب الآثار إليه.
وأمّا الإرادة فليست مقومة للحق كما أنها ليست عين الحكم، وإنما هي من مبادئه كما أنها ليست مأخوذة بنحو الجزء للماهية ولا عينها وإنما الإرادة تقع بنحو المعد لوجود الشيء.

وأمّا دور القانوني فإضفاؤه على الحق بنحو الإمضاء والتقرير لا يكون موجبا وسببا لخلق ماهية الحق وإنما يعطيه قيمته من الاعتبار الخاص في نظر المعتبرين كما أنه ليست السلطة والمصلحة حقيقة الحق وإنما هما من آثار الحق وليستا عينه.
ثم أنّ الحق ينقسم إلى قسمين:
1 ـ الحق العام.
2 ـ الحق الخاص.
أمّا الحق العام فيراد به مطلق الثبوت ويدخل في دائرته الواجب سبحانه فيقال (اللّه‏ حق) وهو عين الثبوت وهذا من حيث الوجود المطلق ويدخل في دائرته أيضا وجود الأنبياء والأولياء والملائكة وهو الحال بالنسبة إلى دائرة الممكنات فيطلق عليها الحق أيضا.
كما يدخل في دائرته الخبر فيقال للخبر حق إذا كان النظر إلى جهة الصدق وأيضا يدخل في دائرته الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان أو مثل الزوجية والرقية والحرية وكذا يدخل في دائرته أيضا الأحكام التكليفية كحق اللّه‏ على العباد في الطاعة وعدم العصيان وحق العباد على اللّه‏ في تكليفهم بما يستطيعون عليه ولا يكلفهم بما لا سبيل على امتثاله وقدرته.
و المراد بالحق الخاص ما كان مقابلاً للحكم من البعث والزجر والتخيير أو ما يقابل الحكم الوضعي كالملكية والزوجية والرقية ونحوها.
المصدر بحث رقم ( 105 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق